کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 304
نمايش فراداده

الثالث : ان تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

الحيوان محلل الاكل في حد ذاته ، فكذلك الرخصة الظاهرية المجعولة بأصالة الحل ، و حينئذ يكون الشك في جواز الصلاة في المشكوك المسبب عن الشك في الحلية و الحرمة بالمعني المتقدم بعد باق على حاله ، و الاصل الجاري في ناحية السبب لا يوجب رفع الشك المسببي . الوجه الثالث : أن يكون الحلية و الحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة و عدمه ، بأن يكون تمام الموضوع لجواز الصلاة في أجزاءه هو الرخصة في أكل لحمه فعلا ، بحيث يدور جواز الصلاة و عدمه مدار هذه الرخصة و الحلية الفعلية ، فكلما حل أكل لحم الحيوان جاز الصلاة في أجزائه ، و كلما حرم لا تجوز الصلاة في أجزائه . و على هذا الوجه تكون أصالة الحل في الحيوان عند الشك فيه مجدية ، و رافعه للشك المسببي ، و موجبة لجواز الصلاة في أجزائه . و إذا تمهد هذا فنقول : إن من الواضح أنه لم تؤخذ الحلية و الحرمة بالمعني الاخير موضوعا لجواز الصلاة في أجزاء الحيوان ، حتى يقال بجريان أصالة الحل في طرف الحيوان ، ليترتب عليه جواز الصلاة في أجزائه قضية للسببية و المسببية ، إذ أدلة الباب بين طائفتين : الاولى : ما رتب الحكم بعدم جواز الصلاة على نفس الانواع و الذوات المحرمة ، كالارانب و الثعالب و أمثال ذلك . و من الواضح أن هذه الطائفة لا مساس لها لحديث السببية و المسببية ، إذ لم يعلق الحكم فيها على حرمة الاكل حتى يتوهم ذلك ، بل تكون حرمة الاكل و عدم جواز الصلاة في عرض واحد ، يعرضان للحيوان باعتبار ماله من الخصوصية المسوخية ، كما ورد التعليل بذلك في بعض الاخبار . الطائفة الثانية : ما رتب الحكم بعدم جواز الصلاة على عنوان ما لا يؤكل