کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 36
نمايش فراداده

الثاني : لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر

و أما لو تذكر في أثناء الصلاة عدم فعل الظهر ، و شك في دخول الوقت المشترك حتى يكون له العدول بناء على ما اخترناه من أن العدول مختص بما إذا تذكر في الوقت المشترك فعدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ في غاية الوضوح ، و لا بد من استصحاب عدم دخول الوقت المشترك ، و يرتفع به موضوع العدول . الفرع الثاني ( 1 ) : لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر فلا إشكال في وجوب تقديمها و تأخير الظهر ، كما صرحت به رواية الحلبي ( 2 ) المتقدمة . ثم إنه لو تبين مطابقة ة خوفه للواقع ، و أنه لم يبق من الوقت بعد فعل العصر شيء فلا إشكال في خروج وقت الظهر و صيرورتها قضأ ، و أما لو تبين بقاء الوقت بحيث يمكن فعل الظهر فيه ففي المقام وجوه بل أقوال ، قول ببطلان العصر و يجب فعلها ثانيا ، و هذا القول مبني على أن قبل الوقت الاختصاصي للعصر بمقدار فعل الظهر يختص بالظهر أيضا كما في أول الوقت ، و حينئذ تكون العصر

1 - فائدة : قد ذكر الاصحاب قاعدتين ربما يتوهم المنافاة بينهما ، الاولى : أنه لو خالف الضيق صلى العصر مقدما على الظهر . الثانية : أنه لو شك في بقاء الوقت استصحب الوقت وصلى الظهر مقدما على العصر . و لعله يتوهم أنه لا يمكن الجمع بين القاعدتين . و لكن يمكن الجمع بينهما أن مورد الخوف إنما هو ما إذا علم مقدار الوقت كربع ساعة ، و لكن شك في سعته لفعل الظهر و العصر ، فهنا يقدم العصر لانه لا استصحاب بالنسبة إلى الوقت بعد العلم به ، و بالنسبة إلى سعته لفعل الصلاتين ليس له حالة سابقة حتى تستصحب . و مورد الاستصحاب إنما هو فيما إذا لم يعلم المقدار الباقي من الوقت ، و أنه هل هو نصف ساعة حتى يسع للصلاتين أو ربع ساعة حتى لا يسع ، فهنا يستصحب بقاء الوقت و يرتفع به موضوع الخوف بعد حكيم الشارع بأن الوقت باق ، و أنه يسع للصلاتين بمقتضى التعبد بالاستصحاب ، فتأمل " منه "

2 - الوسائل : ج 3 ص 94 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 18 .