کتاب الصلاة

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

جلد 1 -صفحه : 408/ 78
نمايش فراداده

التعرص للروايات الواردة في المقام ومناقشتها

إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي : جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ، و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الافق و استبان ، و لست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي ، و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين معه حتى يجهر و يصبح ، و كيف أصنع مع الغيم ، و ما حد ذلك في السفر و الحضر ، فعلت إن شاء الله . فكتب بخطه و قرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض ، و ليس هو الابيض صعدا ، فلا تصل في سفر لا و لا حضر حتى تبينه ( 1 ) ، الحديث . فإن ظاهر السوأل المفروغية عن أن الفجر الاول كان وقتا لصلاة الصبح و كانت بعض الموالي تصليها فيه ، و إنما سأل عن أفضل الوقتين ، و لكن هذا لا يصلح للمعارضة بعد جوابه عليه السلام و تعيينه الفجر بالفجر الصادق ، فلعل صلاة بعض الموالي في الفجر الكاذب كان من أجل التقية ، إما من عند أنفسهم ، و إما من حيث أمرهم بذلك ، و إن لم يوجد فيما بأيدينا من الاخبار أمر الموالي بالصلاة في الفجر الكاذب و على أي لا إشكال و لا خلاف في أن الميزان هو الفجر الصادق ، بل هو من ضروريات المذهب . إنما الاشكال في آخره ، فالمشهور على أنه يمتد إلى طلوع الشمس اختيارا ، و إن كان الفضل عدم تأخيرها من طلوع الحمرة المشرقية و أن ذلك آخر وقت فضيلتها . و قيل : إن الامتداد إلى ذلك إنما هو للمضطر ، و أما المختار فآخر وقتها هو طلوع الحمرة المشرقية . فمما يدل على المشهور قول أبي جعفر عليه السلام : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع

1 - الوسائل : ج 3 ص 153 باب 27 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، و فيه : حتى يحمر و يصبح .