[اختيار الشيخ في النهاية(1) والمبسوط(2) والخلاف(3) وبه قال ابن ادريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا(4) وهو حسن، وينتفيى الاثم مع الضرورة، وقال لشيخ في الجمل: انه مكروه(5) اما غير الطيب: فقال ابن ادريس: لا تجب به كفارة، بل الاثم(6) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره(7).الثانية: قلع الضرس، وفيه دم ند الشيخ(8) تعولا على رواية محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من أهل خراسان: إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما(9) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق(10) وابوعلي: لا بأس به مع الضرورة
(1) النهاية:
باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 220 س 6 قال: ولا
استعمال الاذهان التي فيها طيب الخ.
(2) المبسوط: ج
1 فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 7 قال: ولا
استعمال التي فيها طيب إلى أن قال: وما ليس بطيب
يجوز له الادهان به مالم يلب الخ.
(3) الخلاف:
كتاب الحج مسألة 90 قال: الدهن على ضربين الخ.
(4) السرائر:
باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 13 قال: وكذلك
يحرم عليه الاذهان فيه طيب.
(5) الجمل
والعقود: ص 73 س 12 قال: واما التروك المكروهة إلى أن
قال: واستعمال الاذهان الطيبة قبل الاحرام اذا كانت
رائحتها تبقي إلى بعد الاحرام.
(6) السرائر:
باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص 128 س 20 قال: ولا بأس
عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها الخ.
(7) المختلف:
في باقي المحظورات ص 117 س 10 قال: مسألة الدهن الطيب
يحرم استعماله إلى أن قال: والاقوي عندي وجوب في
الطيب دون غيره.
(8) النخهاية:
باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 235 س 1 قال: ومن
قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه.
(9) التهذيب: ج
5(5) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 385 الحديث 257.
(6) من لا
يحضره الفقيه: 22(118) باب ما يجوز للمحرم إتيانه
واستعماله وما لا يجوز ص 222 الحديث 8.