[ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواد الواجب.الاكتفاء، وهو مذهب المرتضى(1) وابن إدريس(2) للاصل، ولانه زمان تعين للصوم، فكان كرمضان.وعدمه، بل لا بد من التعيين، وهو مذهب الشيخ(3) والعلامة(4) لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، ولكونه أحوط. قال طاب ثراه: وفي وقتها للمندوب روايتان: اصحهما مساواة الواجب. أقول: الصوم إما واجب أو ندب، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الاقسام الثلاثة: الاول: الواجب المعين، و تجب فيه النية من الليل، ولو من أوله، مستمرا على حكمها، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر إختيارا، فيكفر.وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال،، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال: يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن
(1) جمل العلم
والعمل: فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 7 قال: " وانما
يفتقر إلى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه
الصوم ".
(2) كتاب
السرائر: كتاب الصيام ص 83 س قال: والصحيح ما ذهب اليه
سيدنا المرتضى رحمه الله، من كل زمان يتعين فيه
الصوم كشهر رمضان والنذر المعين بيوم أو أيام لا
يجب فيه نية التعين بل نية القرية فيه كافية..الخ.
(3) المبسوط ج 1
كتاب الصوم ص 277 س 18 قال: " وإما الضرب الآخر من
الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما
بعينة، فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا
".
(4) المختلف:
كتاب الصوم ص 41 قال: مسألة، قال الشيخ في المبسوط
والجمل والخلاف: النذر المعين بيوم لا يكفى فيه نية
القربة، بل لابد فيه من نية التعيين، إلى أن قال:
والاقرب الاول