8473 - 4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق.
8474 - 5 - الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره مايقيم عياله كان أسخى لنفسه(1).
8475 - 6 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي بن يوسف، عن عبدالسلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
8476 - 7 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبدالصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما دخل النبي صلى الله عليه واله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه فلا تبارك له(2).
7 847 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي، يا أبا سيار أما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله هباء؟ قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ماهو أوسع رقعة مما بعت، قال: فلا بأس(3).
(1) المراد بالنازلة والمصيبة ما يعرضه الهلاك وبالنفس: المهجة أى إعطاء روحه أسهل. (في) (2) الرباع جمع الربع وهو الدار بعينها حيث كانت. (القاموس) (3) قوله: (رقعة) بالراء المفتوحة اى موضعا ومحلا كذا في الصحاح وأما ما في بعض النسخ [بقعة] بالباء فلعله تصحيف.