باب شراء العقارات وبيعها
8470 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن رجلا أتى جعفرا صلوات الله عليه شبيها بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الاموال قطعا متفرقة ولو كانت في موضع [واحد] كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها، فقال أبو عبدالله عليه السلام: اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال شئ سلم هذا المال والصرة تجمع بهذا كله.8471 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت، قلت: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط يعني في البستان أو الدار(2).8472 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان قال: دعاني جعفر عليه السلام فقال: باع فلان أرضه؟ فقلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أوماء ولم يضعه في أرض اوماء ذهب ثمنه محقا(3).(2) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)(3) محقه - كمنعه -: أبطله. ومحاه كمحقه، ومحق الله الشئ: ذهب بركته. (القاموس)