باب من أدان ماله بغير بينة - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من أدان ماله بغير بينة

9358 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر (ان) بن أبي عاصم قال: قال أبوعبدالله (ع): أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزوجل: ألم آمرك بالشهادة -.

9359 - 2 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبوعبدالله (ع) أربعة لايستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عزوجل: ألم آمرك بالشهادة.

9360 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: من ذهب حقه على غير بينه لم يؤجر.

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) مثله.

باب ضمان مايفسد البهائم من الحرث والزرع

9371 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البقر والغنم والابل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان.(2)

9372 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم(3) " فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإنما رعيها بالنهارو أرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود (ع) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان (ع) الرسل والثلة وهواللبن والصوف في ذلك العام(4).

(2) ذهب ابن ادريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا (آت)

(3) الانبياء: 78.

(4) الرسل - بالكسر -: البن. والثلة - بالفتح -: جماعة الغنم أو الكثرة منها اومن الضمان خاصة، سمى الصوف بالثلة مجازا كما فسره في الخبر.


/ 842