باب نكاح الشغار (2)
9603 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) - أو عن أبي جعفر (ع) - قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة(2) (الشغار) قال في النهاية: قد تكرر ذكره في غير حديث وهونكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرنى أى زوجنى اختك اوابنتك او من تلى أمرها حتى ازوجك اختى او ابنتى او من إلى أمرها ولايكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحد منهما في مقابلة بضع الاخرى.وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول.