باب
8262 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يقول: إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه(1) حتى يموت وهو قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم(2) " ألا ترى أن المخيرالذي خير الله الامام على شئ واحد وهوالكفر(3) وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لابي عبدالله عليه السلام: قول الله عزوجل: أو ينفوا من الارض " ال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبد هم فصاروا عبيدا.8264 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية؟ فقال: ليس لاهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولايقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة(1) الحسم: الكى بعد قطع العرق لئلا يسيل دمه. والتشحط: التخبط والتمرغ في الدم.(2) المائدة: 33(3) المراد بالكفر ههنا الاهلاك بحيث لا يرى أثره قال في الصحاح: الكفر - بالفتح: التغطية و كفرت الشئ - بالفتح - كفرا إذا استرته. ا ه وروى الشيخ هذاالخبر باسناده في التهذيب وفيه مكان الكفر الكل - باللام المشددة - وهو كما في القاموس: السيف وعلى كلا التقديرين فالامر واضح (رفيع) كذا في هامش المطبوع.