باب نوادر
(10148) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لناجار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لايبلغ منهامايريد وكانت تقول: اجعل يدك كذابين شفري(1) فإني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: اسأل أبا عبدالله (ع) عن هذا فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.(10149) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كمايأتي الطير ليمكث وليلبث.قال: بعضهم وليتلبث.(2)(10150) - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (ع) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.(10151) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يقبل قبل المرأة، قال: لا بأس.(10152) - 5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مسكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) أينظر الرجل إلي فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال: لا بأس.(3)(10153) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.(1) الشفرة - بالضم -: حرف الفرج وطرفه. وقوله: (لايبلغ منها) اى لايبلغ على مجامعتها.(2) قوله: (قال بعضهم) من كلام الرواة اى يقول مكان (واليلبث): (وليتلبث) و التلبث تكلف اللبث. (آت)(3) حمل على الجواز فلاينافى الكراهة. (آت)