باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
(10282) - 1 - محمدبن يحيى، عن عبدالله وأحمد ابني محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) ن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.(10283) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، ويحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبدالله (ع) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبوعبدالله (ع) وأجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلا ثم قال أبوعبدالله (ع): إن لابي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبوعبدالله (ع): هذا ابنك؟ قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لايحل لهم، قال: وماهو؟ قلت: إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود وذراعيها على عنقه، فقال أبوعبدالله (ع): يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرء هذه الآية " لاجناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن - حتى بلغ - ولا ما ملكت أيمانهن "(1) ثم قال: يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.(10284) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها؟ قال: لا بأس.(10285) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار، ويونس بن يعقوب جميعا، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك(2).(10286) - وفي رواية اخرى لابأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.(1) الاحزاب: 55.(2) لعل المراد بالتعمد قصد الشهوة وظاهره الكلينى العمل بتلك الاخبار واكثر الاصحاب عملوا باخبار المنع وحملوا هذه الاخبار على التقية. (آت)