باب أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا
9957 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.(1)9958 - 2 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أباالحسن (ع) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف(2) بالمتعة فإن استغنى عنها(1) اى هل يطيب المستغنى بالتزويج الا استغناؤه به او يقال: معناه هل يطيب من أراد ان يعلمها الا كونها في كتاب على عليه السلام اى يكفيه هذا. (كذافى هامش المطبع) وفى المرآة: (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة ان نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة اى تزويجها بمهر آخر مدة اخرى من غير عدة وتربص فقال عليه السلام: المتعة في طيب المتعة وحسنها هو ذالك فانه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلماعليه بل يتمتعها مدة فان وافقه يزيدها والا يتركها وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل أى هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد ويحتمل أن يكون المعنى لايحل ولا يطيب ذالك العقد الا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الاحول في شروطها فان بدا لى زدتك وزدتنى ويكون محمولا على استحباب ذكره في ذالك العقد وفى بعض النسخ [نريد ها ونزداد] اى نريد المتعة ونحبها ونزداد منها فقال عليه السلام: طيبه والتذاذه في اكثاره.(2) فيه اشعار بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى. (فليستعفف الذين لايجدون نكاحا - الاية -) الاستعفاف بالمتعة. (آت)