باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه
8626 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.8627 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به، وقال: إن أعطب أداه(1).8628 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن [هو] اتجربه فالربح لليتيم وهو ضامن.8629 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجربه؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له وإلا فلا يتعرض لمال ليتيم.8630 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك.8631 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ قال:(1) أعطب أى تلف.