باب اختلاف الزوج والمرأة واهلها في الصداق - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي عبدالله (ع) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبهاله وليها؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.

9691 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: إن عوضها كان ذلك مستقيما.

باب اختلاف الزوج والمرأة واهلها في الصداق

9692 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولاشئ لها بعد ذلك(1)

9693 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة

(1) هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين ويمكن حمله على أنها رضيت ذالك عوضا عن مهرها وحمله الشيخ - رحمه الله عليه - في التهذيب على ماإذا لم يكن قد سمى لها مهرا وساق اليها شيئا فليس لها بعد ذالك دعوى المهر وكان مااخذته مهرها. وقال الشهيد الثانى - رحمه الله -: هذا القول هوالمشهور بين الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم ولاشتهاره وافقهم ابن ادريس عليه مستندا إلى الاجماع والموافق للاصول انهاان رضيت به مهرا لم يكن لها غيره والا فلها مع الدخول مهر المثل ويحسب ماوصل إليها منه اذالم يكن على وجه التبرع ويمكن حمله الرواية على الشق الاول وفى المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الاول الا يدخل الرجل حتى يقدم المهر فلعل منشأ الحكم العادة والعادة الان بخلاف ذالك فان فرض ان كانت العادة في بعض الازمان والاصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم والا كان القول قولها. (آت)

/ 842