باب بيع السلاح منهم
8450 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فقال له حكم السراج: ماترى فيمن يحمل السروج إلى الشام وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله، إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح(1)8451 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة: عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح.إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدو كم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل، إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.(1) قوله: (بمنزلة اصحاب رسول الله) يعنى بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم واستقرار امرالخلافة ويبينه قوله: (انكم في هدنة) أى في سكون ومصالحة (في).