باب ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن
9127 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق مافيه(1) فقال: إنه إن شاء أخذ الزيت وقال: إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.(2)9128 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالدبن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص، فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.9129 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت: إنه(1) الخرق الشق في الثوب ان كان من النار فهو بسكون الراء وان كان من دق القصار فهو محرك. (المغرب)(2) لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه والضمان على تقديرعدم الاقامة في صورة التهمة اى ظن كذب الجمال اوالحمال او ظن تفريطه او عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الاخبار لا مطلقا وهو اظهر طرق الجمع في هذه الاخبار. (آت نقله عن والده)