باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الاجل أو يموت فتورث الارض قبل انقضاء الاجل - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الاجل أو يموت فتورث الارض قبل انقضاء الاجل

9247 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (ع) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ومايلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله(2).

9248 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، ومحمد بن جعفر الرزاز، عن محمدبن عيسى، عن إبراهيم الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجرة في كل سنة عند انقضائها لايقدم لها شئ من الاجرة مالم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الاجارة إلى الوقت أم تكون

(2) المشهور أن الاجارة لاتبطل بالبيع وفى المسالك: ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخيربين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة


/ 842