باب حق المرأة على الزوج - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب حق المرأة على الزوج

(10202) - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماحق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟

قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفرلها، وقال أبوعبدالله (ع): كانت امرأة عند أبي (ع) تؤذيه فيغفرلها.

(10203) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها، ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفرلها، فقالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي فرجعت، فقال: إن الله عزوجل يقول: " وأن يستعففن خيرلهن(1) ".

(10204) - 3 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (ع) قال: اتقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - وإنما هن عورة.

(10205) - 4 - عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس ابن عمار، قال: زوجني أبوعبدالله (ع) جارية كانت لاسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها فقلت: وما الاحسان إليها؟ فقال: اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله.(2)

(10206) - 5 - عنه، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماحق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقدوالله أدى حقها، قلت فالدهن؟ قال غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم

(1) تمام الاية في سورة النور آية 60 هكذا (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) وفسر بان استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهن من وضعها وان سقط الجرح عنهن فيه وقال على ابن ابراهيم: اى لايظهرن للرجال.

اقول: ويحتمل أن يكون المراد ان استعفافهن بترك الخروج و الحضور في مجالس الرجال والتكلم بامثال تلك القبائح خير لهن واما تفسير الاستعفاف بالتزويج كماهو ظاهر الخبر فهو بعيد عن اول الاية لكون الكلام في اللاتى لايرجون نكاحا والله اعلم. (آت)

(2) اى جعلك مما له من الحقوق في الوسط ولعله دعاء لهما وكناية عن تسهيل امرها في حقوق زوجها. (ف)


/ 842