باب نادر - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب نادر

9 978 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لابيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك، قال: فقال أبوجعفر (ع): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء

9790 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعدبن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (ع) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوزله أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة(1)

9791 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.


(1) النزوة الوثبة والمراد أنه لاتظن أن زوال البكارة منحصرة في الوطى وقديكون بالركوب والنزوة. فعلى هذا يمكن أن يكون الثيبوبة حصلت بعد العقد ومعه لايقدر على الفسخ.


/ 842