(10113) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لايرجم حتى يواقع الحرة بعد مايعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
باب الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده
(10114) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جاريه حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئس ماصنع، قلت فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.(10115) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله (ع) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف