باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر
9725 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك مالم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.6 972 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها.7 972 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذجاء رجل يستعدي على أبيه(1) فقال: أصلح الله الامير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبدالله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لابيه ولايجوز نكاحه (عليه)؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولي.8 972 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (جميعا)، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.(1) يستعدى على أبيه أى يستعين ويستنصر عليه. (في)