باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالايحل
9036 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو أمشاط.9037 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لا(2)
9038 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس ببيع العذرة(3)
9 903 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم
9040 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن عيسى القمي
(2) المشهور بين الاصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل للعبادة وآلات الحرام وكراهته ممن يعمل ذالك إذا لم يذكر انه يشتريه له فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أن يشتريه لذالك فالنهى الاخير محمول على الكراهة وحمل الاول على عدم الذكر والثانى على الذكر بعيد. (آت)
(3) حمل عذرة البهائم للاخبار الدالة على عدم جواز بيع عذرة الانسان