کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 147
نمايش فراداده

وقال الشهيد في المسالك انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب او التهيؤ له اما بدونهما فلا ولو باعهم ليستعينو به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كاسيف والرمح واماما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم وعلى تقدير النهى لوباع هل يصلح و يملك الثمن أو يبطل؟ قولان اظهرها الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض. (آت)

8552 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمدبن قيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا(1).

8553 - 4 - أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراد، عن أبي عبدالله عليه السلام(2): قلت له: أني أبيع السلاح؟ قال: لاتبعه في فتنة.

(1) كننته اى سترته. وقوله: (الدرع والخفين) بيان لقوله: (مايكنهما)

(2) إن أراد بالسراد الحسن بن محبوب فسقط منه واسطة وان أراد به غيره فيجب أن يكون معروفا ولم نجد عنوانا له في المعاجم والسند في التهذيب ايضا كذالك واما في الاستبصار ج 2 ص 57 عن السراد عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام والظاهر هو الصواب.