کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 174
نمايش فراداده

كان علي بن الحسين عليهما السلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره.

8632 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خيرله؟ أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم؟ وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده وقال: إن كان صاحب المال غائب فليدفعه إلى الذي كان المال في يده(1).

8633 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل ولى مال يتيم فاستقرض منه شيئا، فقال: إن علي ابن الحسين عليهما السلام كان استقرض مالا لايتام في حجره.

(1) يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أن يوصله إليه أو كان وكيلا والا فيشكل الاكتفاء باعطائه إلى الموصى بعد البلوغ. (آت)