کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 184
نمايش فراداده

عليه السلام: ليس لهذا طالب(1).

8666 - 16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها.

8667 - 17 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبدالله عليه السلان يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنهالربها ومثلها(2) من مال الذي كتمها.

(1) المشهور بين الاصحاب كراهة التقاط هذه الاشياء واشباهها مما تقل قيمتها وتعظم منفعتها لورود النهى عنها في بعض الاخبار وانما جكمو بالكراهة جمعا. (آت)

(2) هكذا في الفقيه. وفي التهذيب (أو مثلها) يعنى إذا تلفت عنده.