کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجيئ لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.8662 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه واله فقال له: يا رسول الله إني وجدت شاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله: هي لك أو لاخيك أو للذئب(1)، فقال: يارسول الله إني وجدت بعيرا؟ فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه(2).8663 - 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أصاب مالا(3) أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت وسيبها(4) صاحبها مما لم يتبعه فأخدها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح.8664 - 14 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها.8665 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه(5)، قال: وقال أبوجعفر