8722 - 13 - حمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذعلى غير تقليب وشراء مالم ير(1).
8723 - 14 - أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت(2).
8724 - 15 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام.
8725 - 16 - أحمد، عن محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة(3).
8726 - 17 - أحمد، عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إني اريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم مامن أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزوجل من يربحه(4)، فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزوجل.
8727 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال: كان أبوأمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه واله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولايدلس وفيما بين ذلك لايحلف.
8 872 - 19 - أحمد بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور
(1) قوله: (اطرح وخذ على غير تقليب) أى اطرح المتاع وخذ ثمنه كان يقول المشترى ذالك القول للبايع من غير تقليب فهو سحت. (2) أى غبن الذى يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع حرام. (3) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه. (4) قيض الله اى سبب وقدر. وقيضنالهم قرناء اى سببالهم من حيث لايحتسسبون.