کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره، فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.

8729 - 20 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس ابن يعقوب، عن عبدالاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب وشراء مالم ير(1).

8730 - 21 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار، عن رجل رفعه في قول الله عزوجل: " رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله(2) " قال: هم التجار الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله عزوجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها.

8731 - 22 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح، وأبي شبل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم(3).

8732 - 23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع(4).


(1) قد تقدم الخبر مرفوعا تحت رقم 3 1.

(2) النور: 37.

(3) في الدروس: يكره ربح المؤمن على المؤمن الا بأن يشترى بأكثر من مأته درهم فيربح عليه قوت اليوم او يشترى للتجارة فيرفق به او للضرورة. وعن الصادق عليه السلام لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن وفي حضوره مكروه والربح على الموعود بالاحسان ومدح البيع وذمه للمتعاقدين. (آت)

(4) في الفقيه (فلا يقعدن) موصولا (بثم ارتطم) بحذف مابينهما. وارتطم في الوحل و نحوه وقع فيه وقوعا لم يقدر معه على الخروج منه وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار انه لا يتمكن من الخلاص من الربا وذالك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع. (في)


/ 842