حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين علي (ع) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
8957 - 3 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
8958 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشاربن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار، عن أبي عبدالله (ع) مثله.
(1) الظاهر الولى هنا من يقوم باذن الحاكم بامورهم اوالاعم منه ومن العدل الذى يتولى امورهم حسبة والاحوط في العدل ان يتولى باذن الفقيه. (آت)