کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناظر (لهم) فيما يصلحهم.

8960 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبدالحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج قال: فذكرت ذلك لابي جعفر (ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فماترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس.(1)

8961 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال: لايصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول: أشتري منك هذاالشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.

2 896 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبدالله (ع) فقلت: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له: هذه الالف حكمي عليك فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم، قال: فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه مانقص

(1) قال في المسالك: اعلم ان الامور المفتقرة إلى الولاية اما أن تكون اطفالا او وصايا و حقوقا وديوانا فان كان الاول فالولاية فيهم لابيه ثم لجده ثم لمن يليه من الاجداد على الترتيب فان عدم الجميع فوصى الاب ثم وصى الجد وهكذا فان عدم الجميع فالحاكم.

وفى غير الاطفال الوصى ثم الحاكم والمراد به السلطان العادل اونائبه الخاص اوالعام مع تعذر الاول الفقيه الجمع لشرائط الفتوى العدل فان تعذر الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان احدهما المنع وذهب اليه ابن ادريس والثانى وهو مختار الاكثر تبعا للشيخ الجواز لقوله تعالى: (المؤمنون بعضهم أولياء بعض) ويؤيده رواية سماعة ورواية اسماعيل بن سعد.

/ 842