9022 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله (ع): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم(2) قال: لايصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
9023 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لايشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
(1) الظاهر ان المنع بجهالة المبدل والمبدل منه اما لو عينها جاز. (آت) (2) المراد ان يشترى السهم قبل ان يخرج ويؤيد هذا التوجيه مناسبة للباب. (كذا في هامش المطبوع)