کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما، قال: لا بأس.

9017 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن السلم في الحيوان فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

9018 - 12 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء قال: لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.(1)

9019 - 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ماتقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي مايشتري منه؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.(2)

9020 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الاعشى قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ فقال: نعم، قال: لا بأس.

(1) قوله ((لا تقربنه) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر مع أنه اضبظ من كثير مما جوزوا السلم فيه. وقال في التحرير: لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ويجوز إذا عين صنف الماء وقدره بالوزن (آت) والتاوى: الهالك والمراد ههنا الذى يشرف على الموت فيذبح. و (روايا) جمع راوية.

(2) قوله: (فيأخذ). اى يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد او مؤجل بآجال مختلفة وهو أظهر. (آت)


/ 842