کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 356
نمايش فراداده

باب بيع المراعى

9272 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه؟ قال: لا يجوزله بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم.(1)

9273 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله و غنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.(2)

9274 - 3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

9275 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن

(1) في بعض النسخ [جل] في المواضع وهو بالكسر قصب الزرع. وقوله: (لايجوز) لعله محمول على الكراهة.

(2) في الدروس يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقديرما يرعاه بما يرفع الجهالة. (آت)