کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع الكلاء إذاكان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء، فقال: أذا كان الماء له فليزرع به ماشاء ويبيعه بما أحب، قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء.(1)9276 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي، فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين.(2)