کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 384
نمايش فراداده

9374 - 3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث(1) " قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال: إنه كان أوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت(2) في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود (ع) بما حكمت به الانبياء (ع) من قبله وأوحى الله عزوجل إلى سليمان (ع) أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونهاو كذلك جرت السنة بعد سليمان (ع) وهو قول الله تعالى: " وكلا آتينا حكما وعلما(3) " فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.

(1) الانبياء: 78.

(2) نفشت الغنم نفشا و: رعيت ليلا بغير راع فهى ناقشة. (المصباح)

(3) الانبياء 79.