9697 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية اخرى والحدود.
9698 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال: لا بأس.
9699 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى (ع) لابي يوسف القاضي: إن الله تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكدفيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين(1) وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
(1) في بعض النسخ [لم يوص بهما الاعدلين].