کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 484
نمايش فراداده

باب التزويج بغير بينة

9696 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.

9697 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية اخرى والحدود.

9698 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال: لا بأس.

9699 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى (ع) لابي يوسف القاضي: إن الله تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكدفيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين(1) وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

(1) في بعض النسخ [لم يوص بهما الاعدلين].