کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقدهلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت: وكانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت معه حتى ماتت لاتطلبه؟ فقلت: نعم، فقال: لاشئ لهم قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقدأقامت لاتطلبه حتى طلقها لاشئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا هديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير(1).

9694 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال: القول قول الزوج مع يمينه.

9695 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (ع): قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهرو قال: قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين(2).


(1) (كان لها) هكذا في عامة نسخ الكافى وفى التهذيب ج 2 ص 216 والاستبصار ج 3 ص 222 نقلا عن المصنف - رحمه الله -: (اذاطلبته لم يكن لها) ولعله الاصح. وقال المجلسى: قوله (انه كثير) لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفى لعدم سماع قولها بعد ذلك وحمل أنه اختلف الزوجان بعدالدخول في اصل تعيين المهر فالقول قول الزوج ويشكل بانه يلزم حينئذ مهر المثل وحمله بعض المتاخرين على ما اذاادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ولم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول فالمرأة حينئذ يدعى خلاف الظاهر فهى مدعية كما هوأحد معانى المدعى فالزوج منكر وإذا تستحلفه وهذا الخبر صريح في نفى الهدم.

(2) المشهور بين الاصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها وقال ابن جنيد: اذاكان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة وان كان بعدها فالقول قول الزوج واستدل بهذا الخبر وغيره من الاخبار.(آت)


/ 842