7 974 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الخداء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الاخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله مادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم يكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.(1)
(1) بمضمونه افتى الاصحاب الاما ورد فيه من تنصيف المهر فان المشهور بين المتأخرين عدمه وقد وردت به روايات اخر وافتى به جماعة من الاصحاب وربما حملت على ماإذا وقع النصف قبل الدخول وهوبعيد. (آت)