کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9743 - 4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

44 - 1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهوصغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام(1) مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه(2) وإذا زوج الابنة جاز.

5 974 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهرضمن أولم يضمن.

9746 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.


(1) في أكثر النسخ. (الاأن يكون) وقال السيد - رحمه الله -: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافى والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا (الا أن لا يكون) والمعنى على هذا واضح. (آت)

(2) في بعض النسخ (فذالك إلى ابنه) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ الابن (كذا في هامش المطبوع)


/ 842