کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 514
نمايش فراداده

مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته(1) فلا يقدر على إتيانها، فقال: إن كان لايقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.

9787 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أتى امرأته مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيارلها.

9788 - 11 - الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لايجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أميرالمؤمنين (ع) أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.(2)

(1) التأخيذ: حبس السواحر ازواجهن عن غيرهن من النساء.

(2) الاستذفار من استذفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد هنا ادخال الزعفران في فرجها.