کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 54
نمايش فراداده

وقال المجلسى: هذا نادر لم يقل به احد ولعله كان مذهب بعض المخالفين صدر ذالك تقية منهم و رواية الكلينى له غريب وعده الفيض - رحمه الله - من الشواذ والمتشابهات وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب.

8289 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جميعا، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه السلام عن مسائل من السنن فسألته (أ) وكتبت بها إليه فكان فيما سألته: أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دارالسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دارالسلام هل يشاركونهم؟ فقال: نعم، وعن سرية كانوا في سفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما؟ وهم الذين غنموا دون الفرسان.

8290 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذاكان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها.

8291 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: يؤخذالخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزوجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال: وللامام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة(1) والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شئ من الارضين ولا ماغلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه واله صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولايهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه واله من عدوه دهم أن يستفز هم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم.

والارض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة(2) في يدي من يعمرها و

(1) الفارهة من الانسان: الجارية الحسناء، ومن الدواب: الجيد السير.

(2) لاخلاف فيه بين الاصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح وما كانت مواتا فهو للامام عليه السلام (آت) وقوله (يستفزهم) اى يخرجهم من ديارهم. (عنوة) أى خضعت اهلها فأسلموها.