کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث و الثلثين، على قدرما يكون لهم صالحا ولايضرهم.8292 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاعراب عليهم جهاد؟ قال: لا إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شئ؟ قال: لا.8293 - 6 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليه السلام عن علي عليهالسلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء المحرومون(1) وأمر أن يقسم لهم.8294 - 7 - محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول ومابقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك(2).8295 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيئ شيئا ولكنه نفلهن.