9923 - 5 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء رجل إلى مير المؤمنين (ع) فقال: يا أميرالمؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك(1) فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي (ع).
9924 - 6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو ام ولده، قال: تحرم عليه.
9925 - 7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه.
9926 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن ازوجها إياه فقال: بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن اوقت، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال: زوجه.
9927 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر، قال: تصدق إذا أنكرت، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما، قال: لا تصدق ولا تنعم.(2)
9927 - 10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
9929 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت: أبا عبدالله (ع) يقول: لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة وقال: إن عليا (ع) ذكرالرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) المكوك - كتنور -: طاس يشرب منه ومكيال يسع صاعا ونصفا. (2) اى لايقال له: نعم قال المطرزى: تنعم الرجل اى قال له: نعم.