کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة (ع) رضعا من امرأة.

9930 - 12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (ع) عن امرأة درلبنها من غيرولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن مايحرم من الرضاع؟ قال: لا.

9931 - 13 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر (ع)(1) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال: ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابوجعفر (ع): أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنتها(2).

9932 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين(ع): أنهوا نساء كم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.

9933 - 15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (ع) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أونبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بنا تهن كلهن.

9934 - 16 - عنه، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل وأناحاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا هو ابنها من الرضاعة، حرم عليهابيعه وأكل ثمنه، قال: ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم الرضاع ما يحرم من النسب؟.

9935 - 17 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن ام ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي اصدقها؟ قال: لا.

(1) يعنى الباقر عليه السلام بقرينة ابن شبرمة.

(2) هكذا في نسخ الكافى وفى التهذيب (لانها ارضعت ابنته) ولعله الاصح.

/ 842