کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 589
نمايش فراداده

(10056) - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.

(10057) - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عماربن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

باب السرارى(1)

(10058) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بامهات الاولاد فإن في أرحامهن البركة.

(10059) - 2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الاولاد من امهات الاولاد فإن في أرحامهن البركة.

(1) السرارى جمع سرية وهى الشريفة النفيسة الرقيعة وهى فعيلة منسوبة إلى السر وهوالجماع والاخفاء لان الانسان كثيرا يسرها ويسترها عن حرمه وانما ضمنت سينه لان الابنية قد تغير خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهرى - بضم الدال وفتح الهاء -.