کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من قبل أن يبيع.

(10052) - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

(10053) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس به عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

(10054) - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قدمست، قال: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهروزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال: إن كان عندك أمينا(1) فمسها وقال: إن ذا الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لاتنزل عليها.

(2)(5 1005) - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

(1) في بعض النسخ [وان كان عدلا امينا].

(2) حمل على الكراهة بل هو الظاهر وربما يستدل به على ما ذهب اليه ابن ادريس من وجوب الاستبراء مع اخبار الثقة أيضا ويمكن الجمع ايضا بحمل هذا على كونه امينا بحسب الظاهر والاول على كونه ثقة بحسب المعاشرة اوبالحمل على الثقة بالمعنى اللغوى والاصطلاحى كما قعله اكثر الاصحاب لكنه بعيد لان الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام. (آت)

/ 842