معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 122
نمايش فراداده

المثل انما هو نفي الازيد فقط .

و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده الاحوط ذلك ( 1 ) توفيرا على الورثة خصوصا ثانيهما : في الحج الندبي و ان وجب بالوصية .

اما الاول : فلا ريب في خروجه من صلب المال و لا اثر لتعيين الموصي اجرته مطلقا سواء عين قليلا أو كثيرا أو مساويا بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه فلو فرضنا انه عين الاقل اجرة يجب الاستئجار بالاكثر إذا كان بمقدار اجرة المثل و يخرج من أصل المال رضى أو لم يرض أوصى أو لم يوص ، و دعوى الانصراف لا أثر لها في المقام ، نعم لو عين اجرة زائدة عن اجرة المثل يخرج الزائد من الثلث لان الذي يجب إخراجه من الاصل انما هو الاجرة المتعارفة للحج ، و هي اجرة المثل كما قلنا .

و لو فرض وجود أجيرين أحدهما يأخذ اجرة المثل ، و الاخر يرضى بالاقل ، فالظاهر وجوب استئجار الثاني للانصراف إلى الاقل في هذا الفرض ، بل لان الثابت في ذمة الميت نفس الحج و الطبيعي ينطبق على الاقل ، فليس للوصي تطبيقه على الاكثر ، و يكون الزائد للورثة و لا يجوز له التصرف فيه الا برضاهم .

( 1 ) هل يجب على الوصي الفحص عمن يرضى بالاقل ؟ .

الظاهر عدم وجوبه لاصالة عدم وجدانه خارجا ، و لا يستلزم ذلك تفويتا و لا تزاحما بالنسبة إلى حق الورثة ، إذ لم ينتقل هذا المقدار من المال إلى الورثة ليتحقق التزاحم ، فله الاستئجار بالمثل و لو احتمل وجود الاقل بل حتى و لو ظن لعدم العبرة بالظن فانه كالشك .