معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 216
نمايش فراداده

و أما إذا توطن في مكة و صار من أهلها ، فلم يحدد ذلك بشيء من السنة أو الاشهر ، فيجري عليه حكم أهل مكة ، لاطلاق ما دل على أنه لا متعة لاهل مكة و لا مخصص له .

و أما الصحيحان الدالان على الانقلاب بالاقامة مقدار سنتين إنما هما ، في المجاور و المقيم بالعرض و أما المتوطن فغير مشمول لهما ، فلو أقام شهرا واحدا أو أقل و صدق عليه انه من أهل مكة فعليه حكمهم و لا موجب للتخصيص بالسنة أو السنتين .

فمن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم و التحديد بإلسنتين بما إذا كانت الاقامة بقصد التوطن ، و أما المجاور فعليه المتعة .

ثم الظاهر ان في صورة المجاروة و الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة ، فيكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكة إلى عرفات ثم إلى مكة .

و ذكر صاحب الجواهر ( 1 ) انه يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده ، لان الانقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج و أما الاشتراط بالاستطاعة فيبقى بحاله بالاضافة إلى النائي .

أقول : يقع الكلام في الاستطاعة تارة : من حيث المبدء و اخرى : من حيث المنتهى .

أما من حيث المبدء فلا تعتبر الاستطاعة من بلد خاص بل المعتبر حصولها من أي بلد كان ، فلو سافر العراقي إلى المدينة و استطاع فيها وجب عليه الحج و ان لم يكن مستطيعا في بلده إذ لم يدل اي دليل على اعتبار الاستطاعة من بلد خاص

1 - الجواهر : ج 18 ص 91 .