معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 242
نمايش فراداده

الانقلاب إلى المتعة يختص بالحج الندب

العمرة المفردة و انما عليهم العمرة إلى الحج ، فالحكم بالانقلاب يختص بمن لم يكن قاصدا للحج و لكن أراد الحج من باب الاتفاق .

و أما أهل العراق فيتمكنون من الاحرام للحج متعة من ذات عرق و نحوها ، و يتمكنون من الرجوع إليها ، فيجوز لهم ان يعتمروا عمرة مفردة ثم يرجعوا إلى ذات عرق و غيرها و يحرمون منها للتمتع و أما أهل المدينة حيث انهم يقصدون الحج و لبعد الطريق بينهم و بين مكة و قلة الوقت فلا يتمكنون من الرجوع إلى ميقاتهم فليس لهم الا ان يحرموا من الشجرة ، كما ان ليس لهم ان يعتمروا عمرة مفردة بل عليهم ان يعتمروا للحج متعة .

و بالجملة : يظهر من الرواية ان انقلاب المفردة إلى المتعة في مورد القاصد إلى الحج و أما القاصد اليه فليس له الا المتعة فلم تكن عمرته موردا للانقلاب بل يتعين عليه المتعة .

الثالثة : ذكر المصنف ( ره ) ان الحكم بانقلاب المفردة إلى المتعة يختص بالحج الندبي لانه القدر المتيقن من الاخبار .

و اما الحج الواجب سواء كان حج الاسلام أو الواجب عليه بالنذر أو الاستئجار فيشكل الاجتزاء بالمفردة عما وجب عليه من حج التمتع .

أقول : الظاهر أن ذكر كلمة الاستئجار من سهو القلم لانه لو استأجر شخصا لحج التمتع فالمستأجر يملك العمل في ذمة الاجير من الاول ، و إذا فرضنا ان الاجير اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله هذا محسوبا على نفسه لانه لم يكن متعلقا للاجارة ، فكيف يحتمل الاكتفاء و الاجتزاء بذلك عما تعلق به الا يجار ، فيجب على الاجير بمقتضى وجوب تسليم العمل المملوك - الخروج من مكة لعمرة الحج .